المحقق الحلي

82

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج الأولى : الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج ، وإن لم يدخل بها ، وكذا يرثها الزوج ، ولو طلّقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدّة ، لأنها بحكم الزوجة ، ولا ترث البائن ولا تورث ، كالمطلقة ثالثة ، والتي لم يدخل بها ، واليائسة وليس في سنها من تحيض ، والمختلعة ، والمبارأة ، والمعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ .

--> ( 1 ) لا يخفى أن كلمة الأزواج هنا تشمل الزوج والزوجة .